الشيخ المنتظري

32

كتاب الخمس

لكن الأحوط اخراج خمسه مطلقا ( 1 ) .

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .